9804 - حدثنا محمد بن بشار وزياد بن يحيى ، قالا : نا ، نا محمد بن أبي عدي إسماعيل بن مسلم ، عن ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ؛ زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به .