وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: حدثنا قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، سوار بن مصعب، عن عن أبيه، عن جده، قال: عمرو بن شعيب، مكة نادى "من وضع السلاح فهو آمن" ، فذكر الحديث فيه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيمن لم يؤمنهم، وفي الاغتسال، وصلاة الضحى، قال: ثم التفت إلى الناس فقال: "ماذا يقولون أو ماذا يظنون؟" ، فقالوا: نبي وابن [ ص: 87 ] عم كريم، فقال: " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج "، ثم ذكر الحديث في وضع الدماء والربا أو مكة. تحريم
ثم قال: "المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعقد عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا صلاة في ساعتين، ولا صيام في يومين، ولا تنكح امرأة على خالتها، ولا على عمتها، والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة" ، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، قتل رجل ولا يتوارث أهل ملتين، بالمزدلفة، فقال: " إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية "، قال: يا رسول الله، فإني قد عاهرت في الجاهلية، فقال: "من عاهر بامرأة لا يملكها أو بأمة قوم آخرين لا يملكها، ثم ادعى ولده بعد ذلك، فإنه لا يجوز له، ولا يرث، ولا يورث، وإياكم واللبتين، والطعمتين" ، فقلت لأبي: ما اللبتان؟ قال: أن يحتبي أحدكم وليس بين سوأته وبين السماء شيء، أو يشتمل الصماء يخرج شقه، فقلت: فما الطعمتان؟ فقال: يأكل بشماله أو منبطحا على بطنه ".