ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل
واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال محمد بن سيرين.
وقال : يعاد عليه واحدة. وقال الشافعي أحمد كقول [و]قال ابن سيرين. نحوا منه. وكان إسحاق الحسن يقول: إذا غسل ثلاثا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة.
وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال مالك، والثوري، والنعمان.
وقال الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه. [ ص: 354 ]
قال وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، فلو خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله، فإيجاب الغسل في هذه الحالة إيجاب فرض، والفرض لا يجب بغير حجة. أبو بكر: