ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ولم يفترق الناس. على الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه،
واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق الناس ولم يصل إليهم فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي .
6051 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، العباس بن محمد القنطري قال: حدثنا مبشر، عن عن صفوان بن عمرو، حوشب قال: غزا [الناس] زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما انصرف الناس قافلين ندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فقال: إني قال: قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فدخل على غللت مائة دينار فاقبضها مني، معاوية فذكر له أمرها، فقال معاوية: مثل ذلك. فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: [ ص: 59 ] كان من أمري كذا كذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: أمطيعي أنت؟ قال: نعم، قال: ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارا، وانظر إلى الثمانين الباقية، فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله - عز وجل - يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية فقال: أحسن; لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملك .
قال وممن قال يتصدق به أبو بكر: الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وقال وسفيان الثوري، : الليث بن سعد عن جميع من كان معه، وقد روينا عن يدفع خمس ما (غل) في بيت مال المسلمين ويتصدق بما بقي ; أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وروينا معناه عن ابن مسعود . ابن عباس
6052 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن قال: أبي وائل شقيق بن سلمة من رجل جارية بستمائة أو سبعمائة فنشده أو نشده سنة، عبد الله بن مسعود ثم خرج بها إلى السدة، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء خيره فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ماله كان ماله، ثم قال اشترى : هكذا فافعلوا باللقطة . [ ص: 60 ] ابن مسعود
6053 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا حدثنا أبو الأحوص، قال: أخبرني أبي أنه عبد العزيز بن رفيع، فضل مني في زحام الناس فطلبته فلم أجده، فأتيت ابتاع من رجل ثوبا بمكة فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده الثمن، فذكرت ذلك له قال: إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعد فخيره فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطيته الدراهم وكانت لك صدقة . ابن عباس
وقد روينا مثل هذا عن شريح، وغيرهما، وقال والنخعي، أحمد: في الحبة والقيراط يبقى على الرجل للبقال ولا يعرف موضعه؟ قال: يتصدق به .
قال وقال بعض أهل العلم في مثل هذا: يوقفه أبدا حتى يأتي رب الشيء أو من ورث الشيء عنه، لا يجوز أن يتصدق به لاحتمال أن يأتي صاحبه يوما ما، وكان أبو بكر: يقول: " فيمن فضل في يده من الطعام شيء قل أو كثر، فخرج من دار العدو، لم يكن له [ ص: 61 ] أن يبيعه، وعليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم، فإن لم يفعل حتى يفترق الجيش فلا يخرجه منه أن يتصدق به، ولا بأضعافه، كما لا يخرجه من حق واحد ولا جماعة إلا تأديته إليهم، فإن قال: لا أجدهم، فهو يجد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه فيهم، ولا أعرف لقول من قال: يتصدق بها وجها، فإن كان مالا له فليس عليه صدقة، وإن كان مالا لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره . الشافعي
قال ما قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوام أهل العلم أولى . أبو بكر: