ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين
6240 - حدثنا عن علي بن عبد العزيز، أبي عبيد، قال: حدثنا ( هشيم ) ، عن حصين بن عبد الرحمن، عن [ عمرو] بن ميمون، عن أنه كان في وصيته عند موته: " أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله. وذمة رسوله خيرا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم . عمر بن الخطاب،
وقال عوام أهل العلم: أنهم لا يسترقون، ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، في أهل الذمة يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد: وبه قال والشعبي، مالك بن أنس، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأمر والشافعي، أن يفدى أسراهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقال الليث بن سعد، في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن . مالك
قال وقد روينا عن أبو بكر: هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال في أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم [ ص: 252 ] باعهم هشام: أن أجز بيعهم لمن اشتراهم .
قال فإن أبو بكر: لم يقبل قوله، إلا أن يشهد له بينة بذلك، فإن شهدت له بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضى . أصاب أهل الإسلام شيئا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة،