ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب
أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جائز . أمان المرأة الحرة
وقالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز . عائشة:
6265 - حدثنا حدثنا الحسن بن علي بن عفان، ابن نمير، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن الأسود، عن [قالت] : إن كانت المرأة لتأخذ على القوم تقول: "تجير عليهم" . عائشة
وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .
وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، صلى الله عليه وسلم، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، وقالت وزينب بنت رسول الله إن كانت المرأة لتجير على المسلمين، فيجوز ذلك . عائشة:
وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئا ذكره [ ص: 277 ] عبد الملك صاحب لا أحفظ ذلك عن غيره، سئل مالك، عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية والجيش، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر ومن أجارت، فقال: لعل الذي جاء من ذلك، إنما كان بعد ما بانت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة، فأما أمر الأمان، فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له . أم هانئ،
وقال يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر لعل في كلامه، وقل شيء إلا وهو يحتمل لعل وترك ظاهر الأخبار غير جائز [للعل] ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: ، دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو مع ذلك خلاف خبر "ويسعى بذمتهم أدناهم" أم هانئ، صلى الله عليه وسلم، وخلاف قول وزينب بنت رسول الله وخلاف ما قال أستاذه عائشة، وما عليه مالك، أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي، وبخبر في ذلك فيما مضى، كان يجوز . [ ص: 278 ] عائشة