ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل له أن يأخذ لنفسه منه شيئا أم لا
قال : وإذا أعطي الرجل الشيء ليجعله في سبيل الله لم يأخذ لنفسه [ ص: 402 ] منه شيئا، وقد روينا عن أبو بكر ، مكحول أنهما قالا ذلك، وهذا يشبه مذهب والليث بن سعد ، وقال الشافعي : أحب إلي أن يعلم رب المال، وقال مالك مرة في مثل هذا: إذا احتاج الذي بعث به معه أن يأخذه لنفسه أخذ بالمعروف، وقال مالك في الرجل يعطي الشيء في سبيل الله لا يعطي إلا فقراءهم ما له يعطي أغنياءهم؟! وقال في مالك قال: إن كان غنيا فلا أرى له ذلك، وإن كان محتاجا إليه فلا أرى به بأسا . الرجل يعطى الفرس في سبيل الله أترى أن يقبله؟