ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه
واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله .
فقالت طائفة: يجعل في الجهاد .
6336 - حدثنا ، حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر ، عن وكيع سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حبيبة، عن في أبي الدرداء رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين
وممن مذهبه أن يجعل في الغزو: يحيى الأنصاري ، ، ومالك بن أنس . [ ص: 403 ] والشافعي
قال : الشافعي وقال إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ولا يجزئ عندي غيره، في الأوزاعي وسئل عن الدابة إذا وضعت حبسا في جهاد لم تصرف إلى غيره، الرجل يدفع إليه البغل حبيسا في سبيل الله؟ يكره له أن يحج عليه.
قال : وقد روينا عن أبو بكر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله . ابن عمر
6337 - حدثنا ، حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر ابن علية ، عن أيوب ، عن : أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله [فلما كان زمن الرفه قلت ابن سيرين : لابن عمر . امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله] فنعطيها في الحج قال: أما إنه من سبيل الله
وروينا عن مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس سبيل الله واحدا، كل خير عمله فهو في سبيل الله .
وسئل عن الأوزاعي قال: لا يشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصي به في سبيل الله . [ ص: 404 ] الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟