ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم
كان يقول في الشافعي لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح [ ص: 417 ] المشرك، وقال المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: في الأسير يتزوج فيهم امرأة حرة أو أمة فولدت له ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: امرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة . الأوزاعي
وقال : ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمانا لهم . سفيان الثوري
وقال : إن الأوزاعي فإن كانوا كبارا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول أسرت (حرة) فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم، : أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء ارتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل . الشافعي