ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك
واختلفوا في فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب الأسير يكره على شرب الخمر: عبد الله بن المبارك، ، والأوزاعي ، وذكر وأحمد بن حنبل أحمد قول : إنما التقية في القول وليس في العمل . [ ص: 418 ] ابن عباس
فممن كره شرب الخمر للأسرى: ، وكان الأوزاعي مكحول والحارث العكلي يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشا .
وقال : ليس في الخمر رخصة . معمر
6348 - حدثنا أبو سعيد ، حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله ، عن أبي حيان التيمي ، عن أبيه، عن ، عن الحارث بن سويد قال: عبد الله بن مسعود . ما من كلام أدرأ به عني سوطا أو سوطين عند ذي سلطان إلا كنت متكلما به
وكان يقول: وأكره له - يعني الأسير - أن يشرب الخمر، لأنها تمنعه الصلاة ومعرفة الله إذا سكر، ولا يتبين لي أن ذلك يحرم عليه إذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دون ذلك مما لا يضر أحدا، وإذا أكرهوه على أن يقتل مسلما لم يكن له أن يفعله . الشافعي
وكان يقول في سفيان الثوري . شرب الخمر: لا أرى بأسا إذا اضطر إليها
وقال : سعيد بن جبير وقال إذا خرج في سبيل الله فاضطر إلى الخمر شرب، مسروق : من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار . [ ص: 419 ]