ذكر أبواب التعديل في الشهادات 
ذكر المعنى الذي يوجب أن يقال للرجل هو عدل  
 6749  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا  عمرو بن عون الواسطي  قال : أخبرنا هشيم  وخالد  ، عن الجريري  ، عن أبي نضرة  ، عن أبي فراس  قال : خطبنا  عمر بن الخطاب  فقال : أيها الناس ، إنا كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والوحي ينزل ، وإذ نبأنا الله من أخباركم ، فقد انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ، وأنا أعرفكم ما أقول لكم : من أظهر لنا منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ، ومن أظهر لنا منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم ، ألا وإنه أتى علينا زمان وأنا أرى أن من قرأ القرآن إنما يريد به وجه الله وما عنده ، وقد خيل إلي بآخرة أن رجالا يقرؤونه يريدون به ما عند الناس ، ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأعمالكم ، ألا وإني لا أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن إنما بعثتهم ليعلمونكم دينكم وسنتكم ، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي ، فوالذي نفس عمر  بيده لأقصنه منه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم  [ ص: 339 ] فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم . 
وقال  إبراهيم النخعي   : العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة ، وقال في قوله : ( ممن ترضون من الشهداء   ) ممن لا يعلم له جرية . 
وقال أحمد   : العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور . 
وكذلك قال  إسحاق   : بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه في السفر بنفي الريبة عنه . وكان  الشافعي  يقول : إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ، ومن كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ ، فلا تجوز شهادته ، وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به ، لم تجز شهادته . وقال أبو عبيد   : قوله : ( لا تخونوا الله والرسول   ) الآية ، وقوله : ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال   ) وروي عن  سعيد بن جبير  أنه قال : هي الفرائض . قال : فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على العباد القيام  [ ص: 340 ] به ، وجميع ما افترض عليهم اجتنابه من صغير ذلك ، وكبيره ، فمن ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا على هذا التأويل ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة . 
وقال يعقوب   : إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه ، وكان الأكثر الخير قبلت شهادته ، إذا لم يأت شيئا يجب عليه فيه الحد ، وما أشبه ما يجب فيه الحد . 
وكان  أبو ثور  يقول : من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جرية في دين ، ولا مصر على ذنب وإن صغر ، وكان مستورا ، قبلت شهادته ، وكل من كان مقيما على ذنب وإن صغر ، لم تقبل له شهادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					