7016 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق عن معمر، أشعث بن عبد الله، عن عن شهر بن حوشب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . "إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في الوصية، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة"
قال ثم يقول : واقرؤوا إن شئتم: ( أبو هريرة تلك حدود الله ) إلى: ( وله عذاب مهين ) .
وكان يقول: ابن عباس من الكبائر، ثم قرأ: ( الضرار في الوصية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله ) .
وقال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وقد روينا عن أنه قال في قوله: ( ابن عباس فمن خاف من موص جنفا ) يعني: إثما يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته وحاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب .
7017 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق عن الثوري، داود، عن عكرمة، عن أنه قال: ابن عباس من الكبائر، ثم قرأ: ( الضرار في الوصية تلك حدود الله ) . [ ص: 25 ]
7018 - أخبرنا النجار قال: أخبرنا ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن أبيه في ابن طاوس فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته . قوله: (
7019 - حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة ، عن في قوله: ( ابن عباس فمن خاف من موص جنفا ) يعني: إثما، يقول: إذا فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب . أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها
وقال في هذه الآية قال: من قتادة قال: ذلك له أو إمام من أئمة المسلمين . أوصى بجور أو بحيف فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل
وقال إسحاق بن منصور : قلت - يعني لأحمد - : إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري قال كما قال . إسحاق
وقال مجاهد في قوله: ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) قال: هذا يحضر الرجل وهو يموت فإن أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر قالوا: [ ص: 26 ] افعل كذا وأعط كذا .
وقال أبو عبيد : فإن فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) قال: يعني - والله أعلم - بين الورثة والموصى له إذا كان الميت قد جنف في وصيته. قال: ولم يذكر الورثة ولا الموصى لهم، ولكن اكتفى بالموصي لما قال: ( [المعنى] في قوله: ( فمن خاف من موص ) ثم قال: ( فأصلح بينهم ) علم أن هاهنا وصية وورثة وموصى لهم فاكتفى بهذا .
وروينا عن الضحاك أنه قال: الجنف: الخطأ، والإثم: العمد .
وكذلك قال . الثوري
وقال عطاء في قوله: ( جنفا ) : ميلا. وكذلك قال الكسائي .
وقال أبو عبيد : ( جنفا ) أي جورا عن الحق وعدولا، قال: وقال عامر الخصفي :
هم المولى وقد جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور
جنفوا: جاروا . [ ص: 27 ]وكان يقول في قوله: ( طاوس فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته .
قال قول أبو بكر: هذا ينصرف على وجهين: إن كان أراد إذا طاوس فذلك مردود، لاتفاق أهل العلم عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الموصي الذي يوصي لولد ابنته: إنما أردت ابنتي بما أوصيت لولدها "من أحدث من أمرنا هذا ما ليس فيه فأمره مردود " .
7020 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون إبراهيم بن سعد ، عن أبيه، عن القاسم بن محمد ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "من أحدث في أمرنا هذا شيئا ليس منه فأمره مردود" .
والوجه الثاني: أن فالذي يجب عندي: إنفاذ ما أمر من الثلث، ولا يجوز رد ذلك، بأن يظن أنه أراد بذلك ابنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن . يوصي الرجل لولد ابنته، ولا يذكر في وصيته شيئا على خلاف ظاهر قوله،
7021 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل روح قال: حدثنا عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة . "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث"
بل يستحب عندي أن [ ص: 28 ] . يوصي الرجل لقرابته:
7022 - للذي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "الصدقة على المساكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صلة وصدقة"
قال والذي يجب أن يرد من الميل والجور أبو بكر: أو أن يوصي في أبواب المعاصي كلها، وقد قيل: إن مما يجوز الصلح بين الورثة والموصى له: أن يوصي الميت بشيء بعينه لرجل، وتختلف الورثة والموصى له في قيمته، وليس في الموضع من يقوم بتقويم ذلك فيصلح الوصي بينهم إذا أشكل قيمة ذلك، أو يوصي الرجل بثلث جميع ما يخلف فيضيق على الموصي وعلى الموصى له، وعلى الورثة تحصيل الثلث من ذلك على الحقيقة من كل شيء، فيصلح بينهم الوصي، ويأمرهم بما فيه الصلاح للفريقين . وصية الرجل بأكثر من ثلث وصيته لبعض ورثته،