ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة، روي هذا القول عن الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، علي، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، وبه قال والشعبي، ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
547 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن عن ابن إسحاق، الحارث، عن علي قال: التيمم عند كل صلاة.
548 - حدثنا نا موسى بن هارون، الأزهر بن مروان، نا عبد الوارث، نا عامر الأحول، عن نافع، عن قال: ابن عمر يتيمم لكل صلاة.
549 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن قال: من السنة أن ابن عباس ثم يتيمم للصلاة الأخرى. لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة،
550 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أن قتادة، قال: تحدث لكل صلاة تيمما، قال عمرو بن العاص وكان معمر: يفتي به [ ص: 177 ] وقالت طائفة: قتادة هذا قول يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث الحسن وابن المسيب وروي ذلك عن والزهري ابن عباس وأبي جعفر وبه قال وأصحاب الرأي سفيان الثوري، ويزيد بن هارون.
551 - ومن حديث محمد بن يحيى، عن عن يزيد بن هارون، إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة، عن قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد. ابن عباس
وفيه قول ثالث: وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة وإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم هذا قول أبي ثور.
قال أما حديث أبو بكر: علي فغير ثابت عنهما وحديث وابن عباس أحسنها إسنادا، ومن حجة من رأى أن ابن عمر أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة [ ص: 178 ] فرق في شيء من أبواب الصلاة، وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة: أنت طاهر ويمنع من أن يصلي المكتوبة؛ لأنه غير طاهر، فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله ( يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات: فلم تجدوا ماء ) : المحدثون الذين خوطبوا في أول الآية، عند القيام إلى الصلاة بقوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع وقد أجمع أهل العلم على أن وأجمعوا أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضئ بالماء، تنقض طهارة المتطهر بالصعيد، أن طهارته تنتقض، فوجب تسليم ذلك لإجماعهم إلا حرف شاذ حكي عن بعضهم لا معنى له. المتيمم إذا قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة