باب إذا قال الرجل لعبده اخدم فلانا وقتا معلوما وأنت حر
سئل عن مالك ماذا يصنع بالعبد والوليدة؟ قال: إن كان ممن أريد به الخدمة خدم ورثة الميت إلى الأجل الذي جعل له ثم هو حر، وإن كان ممن لم يرد بناحية الخدمة لفراهته وإنما أريد ناحية الكفاية والحضانة، عجل له العتق الساعة . [ ص: 113 ] الرجل يقول لعبده: اخدم ابني عشر سنين ثم أنت حر، فيموت الذي قيل له اخدمه قبل الأجل،
وقال : ونزل ببلدنا وأثرت به وحكم به. قال: وقال مالك في العبد يخدمه الرجل سنة ثم هو حر، فيهب الموصى له بالخدمة الخدمة للعبد، أو يبيعها منه أنه حر تلك الساعة . مالك
قال : ولا حجة لسيده ولا لورثته في شيء من ذلك . مالك
وكان يقول: وإذا قال: غلامي فلان يخدم فلانا سنة وهو حر، وفلان غائب، فإن قدم فلان بعد موت الموصي سنة ابتدأ الخدمة إن كان يخرج من الثلث، فإن مضت سنة فهو حر، وإن كان هو المال خدم الورثة يومين والموصى له يوما، فإذا مضت ثلاث سنين عتق عنه الثلث، وكان الثلثان رقيقا. وأصحاب الرأي كذلك، غير أنهم قالوا: إذا كان العبد جميع المال عتق إذا مضت ثلاث سنين، ويسعى في ثلثي قيمته . أبو ثور
وقال وأصحاب الرأي: إذا أوصى أن يخدم الورثة ثلاث سنين، وهو الثلث ثم هو حر فصالح الورثة على شيء وعجلوا عتقه، فإن ذلك جائز . أبو ثور
وقال : وإذا أبو ثور فجائز، فإن ولدت أولادا، أو اكتسب مالا فهو للورثة. وكذلك قال أصحاب الرأي . أوصى أن يعتقوا هذه الجارية بعد موته بسنة وهو الثلث
وقال : وإن جني عليها جناية كان للورثة أرشها، وإن جنت [ ص: 114 ] هي جناية قبل العتق، فدفعت بالجناية فهي أمة، وإن اختار الورثة أن يفدوها أفدوها وأعتقوها، وإنما يبطل عتقها لأن الخدمة لم تتم . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي كما قال: غير أنهم قالوا: إن شاؤوا أعطوه أرش الجناية، وأعتقوها عن الميت .