ذكر بيع القصيل جزتين وثلاث 
واختلفوا في بيع الرطب جزتين وثلاث   . 
فكرهت طائفة بيع ذلك، كره ذلك  الحسن البصري،   وعطاء بن أبي رباح   . 
وقال  الشافعي:  لا يجوز بيعه إلا أن يقطع مكانه . 
وقالت طائفة: لا بأس أن يشترط المشتري على البائع في القصيل والقرط ثلاث حصدات، إذا كان ذلك في أرض مأمونة لا يخلف . 
هذا قول  مالك  رحمه الله . 
قال  أبو بكر:  وبالقول الأول أقول، لأن ذلك من بيوع الغرر .  [ ص: 47 ] 
				
						
						
