ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ
أجمع أهل العلم على أن لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه [ ص: 119 ] الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله . بيع الدين بالدين
ومن هذا الباب: أن ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين . يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم،
وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وحكى وأبو ثور، ذلك عن أبو ثور الكوفي، قال أحمد: إجماع أن لا يباع دين بدين .
قال وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ . أبو بكر:
7934 - أخبرناه عن إبراهيم بن مرزوق، أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن عن عبد الله بن دينار، قال: ابن عمر - يعني دينا بدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كالئ بكالئ . [ ص: 120 ]