ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف إنما هو عن التفاضل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة
8040 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، [يعقوب بن عبد الرحمن] أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" . [ ص: 186 ]
8041 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، القعنبي، عن عن مالك، عن زيد بن أسلم، عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان فقال له باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من أبو الدرداء: معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم على أبو الدرداء فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمر بن الخطاب معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن .
8042 - أخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن قالا: أخبرنا الشافعي أن مالك نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثهم، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي سعيد الخدري "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" . [ ص: 187 ]
8043 - وأخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن قالا: أخبرنا الشافعي، قال: حدثني مالك موسى بن أبي تميم، عن عن سعيد بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" .
8044 - أخبرنا محمد، أخبرنا قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن وهب أن مالك بن أنس، [ابن] شهاب أخبرهم، أن مالك بن أوس بن الحدثان النصري حدثه، أن حدثهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر بن الخطاب "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير [ربا] إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" .