الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف إنما هو عن التفاضل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة

                                                                                                                                                                              8040 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني [يعقوب بن عبد الرحمن] أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" . [ ص: 186 ]

                                                                                                                                                                              8041 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن .

                                                                                                                                                                              8042 - أخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي قالا: أخبرنا مالك أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثهم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" . [ ص: 187 ]

                                                                                                                                                                              8043 - وأخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي، قالا: أخبرنا مالك قال: حدثني موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" .

                                                                                                                                                                              8044 - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، أن [ابن] شهاب أخبرهم، أن مالك بن أوس بن الحدثان النصري حدثه، أن عمر بن الخطاب حدثهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير [ربا] إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية