ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار
فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وقد قال مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف . الشافعي
وقال لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار . مالك:
قال لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء . أبو بكر:
وكان النعمان يقول: في البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم . [ ص: 191 ] دينار ودرهم بدينار وفلس:
قال أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله . أبو بكر: