ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار
فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف .
وقال مالك: لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار .
قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء .
وكان النعمان يقول: في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم . [ ص: 191 ]
قال أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله .


