مسألة
واختلفوا في فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط. هذا قول المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم رديئة ردها الثوري . [ ص: 196 ] والشافعي
وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك .
قال لا معنى لكراهية من كره شرط ما هو له بغير شرط . أبو بكر: