مسألة
واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها .
فرخص فيه الشافعي وقال: لا بأس به، لأن كل بيعة من هاتين البيعتين غير الأخرى، وذلك إذا كان وقت البيعة الثانية بعد الافتراق عن البيعة الأولى .
وقال مالك رحمه الله: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره. وبه قال عبد العزيز بن أبي سلمة، وكذلك قال أحمد، ثم قال: إذا كان لا يبالي منه اشترى أو من غيره فنعم - كأنه رخص فيه على هذا المعنى .
قال أبو بكر: إذا صح الصرف وافترقا فلهما أن يتبايعا بيعا جديدا من غير شرط يقدم .


