مسألة
واختلفوا في . الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها
فرخص فيه وقال: لا بأس به، لأن كل بيعة من هاتين البيعتين غير الأخرى، وذلك إذا كان وقت البيعة الثانية بعد الافتراق عن البيعة الأولى . الشافعي
وقال رحمه الله: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره. وبه قال مالك وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة، أحمد، ثم قال: إذا كان لا يبالي منه اشترى أو من غيره فنعم - كأنه رخص فيه على هذا المعنى .
قال إذا صح الصرف وافترقا فلهما أن يتبايعا بيعا جديدا من غير شرط يقدم . أبو بكر: