باب الخبر الدال أن ما يحرم بيع بعضه ببعض متفاضلا لا يجوز الشيء منه بالشيء من جنسه رطبا بيابس
8060 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، مالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، أن أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أن حدثه قال: سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب قال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه . [ ص: 220 ]
قال وقد اختلف في ذلك، فكان أبو بكر: سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك، وبه نقول لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه .
وحكي عن النعمان أنه رخص في بيع الرطب بالتمر، وأظن أبا ثور وافقه على ذلك، وهذا خلاف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .