باب التمرة بالتمرتين
واختلفوا وما أشبه ذلك مما لا يضبطه المكيال، فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين .
وقال محمد بن الحسن: الفلس بالفلسين لا يجوز .
قال وبقول أبو بكر: الثوري، أقول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التمر بالتمر إلا مثلا بمثل سواء من زاد أو ازداد فقد أربى . [ ص: 221 ] والشافعي