مسألة
واختلفوا في قد قام على البائع بأقل مما اشترى به فأراد أن يبيعه مرابحة، فقالت طائفة: ليس له أن يبيعه. هذا قول الرجل يشتري من أبيه أو أمه أو من ولده أو مكاتبه أو عبده المأذون له في التجارة متاعا أبي ثور، والنعمان، وكذلك قال : إذا اشتراه من أجنبي [ ص: 268 ] وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول أبو ثور النعمان، وفي قول النعمان : إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة .
وقال أبو يوسف : أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد .
قال هذا القول أقيس وأصح . أبو بكر: