باب الرؤوس والأكارع 
اختلف أهل العلم في السلم في الرؤوس . 
فقالت طائفة: السلم في الرؤوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال  مالك،   وأحمد بن حنبل   . 
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع.  هذا قول  الشافعي  وبه قال أصحاب الرأي . 
وفي قول  الشافعي،  وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					