باب الرؤوس والأكارع
اختلف أهل العلم في السلم في الرؤوس .
فقالت طائفة: السلم في الرؤوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك، وأحمد بن حنبل .
وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع. هذا قول الشافعي وبه قال أصحاب الرأي .
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم .


