باب الرؤوس والأكارع
اختلف أهل العلم في السلم في الرؤوس .
فقالت طائفة: السلم في الرؤوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك، . وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة: لا يجوز هذا قول السلم في الرؤوس والأكارع. وبه قال أصحاب الرأي . الشافعي
وفي قول وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم . الشافعي،