باب الجوز والبيض
واختلفوا في السلم في الجوز والبيض .
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال . الأوزاعي
وقال في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال مالك أحمد وإسحاق . [ ص: 308 ]
وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير .
وقالت طائفة: لا يجوز عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول السلم في الجوز والبيض وبه قال الشافعي، رحمهما الله . أبو ثور