باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك
فكان يقول: مالك بن أنس جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال السلم في آنية الزجاج فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور . الشافعي
وقال النعمان : إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به .
وقال في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به . الأوزاعي