باب السلم في الحيتان
واختلفوا في السلم في الحيتان الطرية .
فقالت طائفة: لا يجوز، لأنها ليست في أيدي الناس، ولا بأس بالسلف في الحيتان [المالحة] . هكذا قال الأوزاعي .
وقال أصحاب الرأي في الحيتان المالحة: إذا كان بوزن معلوم وضرب معلوم لا بأس به .
وكان مالك يرى السلم في الحيتان إذا بين صفته، وكان قدرا معلوما . [ ص: 310 ]
وكان الشافعي يجيز السلم في الحيتان إذا حل في وقت لا ينقطع من أيدي الناس، وإذا أسلم في مليح بوزن معلوم، وسمى كل حوت بجنسه، لأنه لا يختلف اختلاف اللحم .
قال أبو بكر: السلم في المليح والطري منه جائز إذا بين ذلك، وكان لا ينقطع في الوقت الذي يحل فيه من أيدي [الناس] .


