باب السلم في الآنية المتخذة من النحاس والزجاج وغير ذلك
فكان مالك بن أنس يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة. وكذلك قال الشافعي فيه وفي سائر الأواني التي يجوز بيعها إذا كان معلوما، وهو مذهب أبي ثور .
وقال النعمان : إذا كان شيئا من ذلك يعرف ويعلم فلا بأس به .
وقال الأوزاعي في الطست: إذا بين سعته ونعته والأجل فلا بأس به .


