باب السلم في الفلوس
واختلفوا في السلم في الفلوس عددا .
فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا كان لا يباين تباينا شديدا .
وقال سفيان الثوري : السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برؤوسها .
وقال إسحاق: لا بأس بالسلم فيه وليس ببين .
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه .


