مسألة
واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة .
فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق .
وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله .
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يأخذ منه الكراء .


