[ ص: 312 ] مسألة :
. واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل ، فأراد أن يأخذ مكانه غيره
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .
كذلك قال ، الشافعي وإسحاق .
وقال : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه ، ولا تربح مرتين . ابن عباس
8124 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، عن سفيان بن عيينة عمرو ، [عن ] ، عن طاوس . ابن عباس
وكان النخعي . لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه
قال : لا يعجبني هذا . الثوري
وكان يقول : ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل ، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام ، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه . [ ص: 313 ] مالك