مسألة
واختلفوا في . الرجل يسلم إلى الرجل دنانير لا يعلم عددها ، أو دراهم . كذلك في طعام معلوم
فقالت طائفة : لا يجوز حتى يعلم وزن الدنانير أو الدراهم . كذلك قال ، وذكر إجازته وأنه مذهب محتمل . الشافعي
وقال : ومن سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة جاز . ابن القاسم
ومن أسلم دراهم جزافا لم يجز في قول . مالك
واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب : فقال النعمان : السلم فاسد ، إذا لم يعلم وزن الدنانير والدراهم .
وقال أبو يوسف : هذا جائز ، وإذا أسلم ثوبا في طعام فهو جائز في قول أبي حنيفة وإن لم يعلم ما قيمة الثوب .
قال : السلم جائز ، وليس مع من أبطل السلم فيه حجة ، ولا فرق بين أن يسلم ثوبا في طعام ولا يدري ما قيمة الثوب ، أو يسلف دراهم جزافا لا يعلم وزنها ، لأن السلم إذا فسد فسد في المسألتين جميعا ، ويكون القول فيه قول المسلم إليه في قدر الدراهم أو قيمة الثوب . [ ص: 315 ] أبو بكر