الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير لا يعلم عددها ، أو دراهم . كذلك في طعام معلوم .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا يجوز حتى يعلم وزن الدنانير أو الدراهم . كذلك قال الشافعي ، وذكر إجازته وأنه مذهب محتمل .

                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم : ومن سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة جاز .

                                                                                                                                                                              ومن أسلم دراهم جزافا لم يجز في قول مالك .

                                                                                                                                                                              واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب : فقال النعمان : السلم فاسد ، إذا لم يعلم وزن الدنانير والدراهم .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف : هذا جائز ، وإذا أسلم ثوبا في طعام فهو جائز في قول أبي حنيفة وإن لم يعلم ما قيمة الثوب .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : السلم جائز ، وليس مع من أبطل السلم فيه حجة ، ولا فرق بين أن يسلم ثوبا في طعام ولا يدري ما قيمة الثوب ، أو يسلف دراهم جزافا لا يعلم وزنها ، لأن السلم إذا فسد فسد في المسألتين جميعا ، ويكون القول فيه قول المسلم إليه في قدر الدراهم أو قيمة الثوب . [ ص: 315 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية