باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع
واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها ، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع .
فقالت طائفة : البيع فاسد . هذا قول الشافعي ، وأبي ثور .
وقال مالك بن أنس ، والنعمان : إذا أجاز رب السلعة جاز ، وكذلك قال إسحاق .
قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول . [ ص: 355 ]


