الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : البيع فاسد . هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول .

                                                                                                                                                                              8164 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر العبسي قال : جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال : إن رجلا أوصى إلي بتركته ، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه ؟ قال : لا . ولا تستقرض من أموالهم شيئا .

                                                                                                                                                                              وقال محمد بن سيرين : إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه . وقد كان الشافعي ، والكوفي يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه . [ ص: 356 ]

                                                                                                                                                                              وقد حكي عن مالك ، وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان بيع الوصي من نفسه فيما للأيتام فيه حظ . وهكذا قال بعض الناس ، ومن حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها . قال : فإذا جاز أن يكون متزوجا ومزوجا ، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا ، جاز أن يكون بائعا من نفسه ومبتاعا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية