باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما
اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه .
فقالت طائفة : البيع فاسد . هكذا قال . الشافعي
وقال : إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك . سفيان الثوري
وقد روي عن حديث يوافق هذا القول . عبد الله بن مسعود
8164 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر العبسي قال : جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى وقال : إن رجلا أوصى إلي بتركته ، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه ؟ قال : لا . ولا تستقرض من أموالهم شيئا . عبد الله بن مسعود
وقال : إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه . وقد كان محمد بن سيرين ، الشافعي والكوفي يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه . [ ص: 356 ]
وقد حكي عن ، مالك وعبيد الله بن الحسن أنهما كانا يجيزان فيما للأيتام فيه حظ . وهكذا قال بعض الناس ، ومن حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بيع الوصي من نفسه وجعل عتقها صداقها . قال : فإذا جاز أن يكون متزوجا ومزوجا ، وجاز ذلك من فعل الأب في مال ابنه أن يكون بائعا ومشتريا ، جاز أن يكون بائعا من نفسه ومبتاعا . صفية