باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع
واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها ، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع .
فقالت طائفة : البيع فاسد . هذا قول ، الشافعي . وأبي ثور
وقال ، مالك بن أنس والنعمان : إذا أجاز رب السلعة جاز ، وكذلك قال . إسحاق
قال : وبقول أبو بكر أقول . [ ص: 355 ] الشافعي