باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه
اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه .
فقالت طائفة : يجعلان [كفيلا ] بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما .
هكذا قال ، سفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق .
وقالت طائفة : يؤمر البائع بدفع السلعة ، ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعته ، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله ، وأشهد على وقف السلعة ، فإذا دفع أطلق عنه الوقف ، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس ، فالبائع أحق بسلعته . [ ص: 357 ]
هذا قول مال إليه من أقاويل حكاها في هذه المسألة . الشافعي
وقالت طائفة : ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن .
هذا قول ، [وحكى ] هذا القول عن أبي ثور الكوفي .
قال : قول أبو بكر حسن . الشافعي