باب ذكر شراء الصبي وبيعه  
واختلفوا في بيع الصبي وشرائه . 
فقالت طائفة : بيعه وشراؤه باطل لا يجوز ، بإذن أبيه أو وليه باع ، أو بغير إذنهما ، كذا قال أبو [ثور   ] . 
وحكي عن الكوفي  أنه قال : بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي . 
وقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله . كذلك قال  سفيان الثوري   . 
وقال أحمد  وإسحاق  كذلك إلا الشيء اليسير ، اشترى  أبو الدرداء  من صبي عصفورا فأرسله . وقال أحمد   : وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي ، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم ، وما أشبه هذا فلا . 
قال  أبو بكر   : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير .  [ ص: 359 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					