مسألة : 
أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن ، وقد أحاط البائع والمشتري معرفة بالسلعة أن البيع جائز   . 
وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا ثمنا قائما أن البيع فاسد . 
واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري ، ووصفها له البائع بصفة معروفة . 
فقالت طائفة : البيع جائز ، والمشتري بالخيار ، كانت السلعة على النعت التي وصفت له أم لم تكن . هكذا قال  سفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي   . وقال  الشعبي  ، والحسن  ،  والنخعي   : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . 
وقالت طائفة : إذا خرجت السلعة على الصفة التي وصفت له فالبيع جائز ولا خيار له ، وإن كانت على غير الصفة فله الخيار . هذا قول  محمد بن سيرين  ،  وأيوب السختياني  ،  ومالك بن أنس  ، وعبيد الله بن الحسن  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وابن نصر   .  [ ص: 360 ] 
وفيه قول ثالث : وهو أن البيع بيعان لا ثالث لهما : بيع صفة مضمونة على بائعها ، فإذا جاء بها فلا خيار للمشتري فيها إذا كانت على صفتها ، وبيع عين بعينها يسلمها البائع للمشتري ، فإذا تلفت لم يضمن سوى العين التي باع . هذا قول  الشافعي   . 
وقد أجاز  الشافعي  بيع العين الغائبة ، وجعل للمشتري الخيار فيه مرة . 
وقال الحكم  وحماد  في الرجل يشتري العبد وقد رآه بالأمس ولم يره يوم اشتراه ، قالا : لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه . 
قال  أبو بكر   : فالذي أقول به أن السلعة إذا كان البائع عالما بها ووصفها للمشتري بصفة معروفة أن البيع جائز ، فإن خرجت على الصفة التي وصفها البائع لزم المشتري ذلك ولم يكن له خيار ، والحجة في إجازة هذا البيع قول الله عز وجل : ( وأحل الله البيع   ) ، وهذا بيع معلوم قد تراضى به المتبايعان ، ولا يجوز إبطال هذا البيع إلا بحجة من كتاب ، أو سنة ، أو اتفاق . وقد أذن النبي عليه السلام في بيع السلم وهو مضمون على البائع بصفة معلومة ، فالشيء القائم إذا وصف أولى أن يجوز ، مع أني لا أعلم أحدا من السلف أبطل هذا البيع إلا ما ذكرته من أحدى قولي  الشافعي  ، وما حكيته عن الحكم  وحماد   . على أن  الشافعي  قد أجاز هذا البيع في غير من كتبه وأبطله في غير موضع ، وقوله الذي يوافق قول سائر العلماء ويوافق هذا الكتاب أولى به . وهذا  [ ص: 361 ] بيع داخل في جملة ما أبيح من البيوع غير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع ، والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					