باب ذكر شراء الصبي وبيعه
واختلفوا في بيع الصبي وشرائه .
فقالت طائفة : بيعه وشراؤه باطل لا يجوز ، بإذن أبيه أو وليه باع ، أو بغير إذنهما ، كذا قال أبو [ثور ] .
وحكي عن الكوفي أنه قال : بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي .
وقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله . كذلك قال . سفيان الثوري
وقال أحمد وإسحاق كذلك إلا الشيء اليسير ، اشترى من صبي عصفورا فأرسله . وقال أبو الدرداء أحمد : وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي ، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم ، وما أشبه هذا فلا .
قال : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير . [ ص: 359 ] أبو بكر