ذكر الأمر بأن يؤذن الشريك شريكه بالبيع قبل أن يبيع .
8331 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان قال : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له شركة في أرض أو ربعة ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " .
8332 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان له شرك في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن رضي أخذ ، وإن كره ترك " .


