المشتري يذكر نسيان الثمن
واختلفوا في المشتري يذكر نسيان الثمن : فكان مالك يقول : إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي أصل الثمن فلا أرى الشفعة إلا منقطعة ، وإن كان الأمر على غير ذلك في حداثة العهد وقربه ، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ، قومت الأرض فيصير ثمنها إلى ذلك ، ثم أخذ صاحب الشفعة .
قال الشافعي : يحلف بالله ما غيبت الثمن ، ثم لا شفعة ، وسواء قديم الملك وحديثه إذا بيع الشقص مرة بعد مرة .
كان مالك يقول : إذا باع مشتري الشقص ما اشترى ، فأراد الشفيع أن يأخذ بأي الثمنين شاء فله ذلك . وكذلك قال عبيد الله بن الحسن ، وقال إسحاق نحوا من هذا القول .
واختلفوا في الشفعة في الشراء الفاسد .
ففي قول الشافعي : لا شفعة فيه . وكذلك قال أصحاب الرأي . غير أن أصحاب الرأي قالوا : فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز له ذلك ، وكان على المشتري قيمة الدار ، لأن هذا بيع من المشتري . [ ص: 501 ]
قال أبو بكر : ليس لهذا معنى ، والقول كما حكيته عن مذهب الشافعي .
واختلفوا في الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال .
فقالت طائفة : يؤخر يوما أو يومين . هكذا قال مالك ، قال : وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك ، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها .
وقال ابن شبرمة : يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له .
وقال يعقوب : إذا علم بالشفعة وأشهد . فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فإن أبا حنيفة قال : لا شفعة له .
وقال عبيد الله بن الحسن : إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري ، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه ، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل ] عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة .
واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته .
فقالت طائفة : لا يأخذ له بالشفعة ، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر .
هذا قول الأوزاعي . [ ص: 502 ]
وكان البتي ، وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي يقولون : يأخذ وصيه له بالشفعة .
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض ، هل للآخرين شفعة ؟ فقالت طائفة : لا شفعة لهم . روي هذا القول عن الحسن ، والشعبي ، وبه قال البتي .
وقال بعضهم : إن شاؤوا أخذ كل إنسان بحصته . هذا قول مالك ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله . وبه نقول ، والله الموفق . [ ص: 503 ]
[ ص: 504 ] [ ص: 505 ]


