الشركة بالعروض
واختلفوا في . الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك
فكره أكثر أهل العلم ذلك .
وممن كره ذلك : ، ابن سيرين ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن أبي كثير ، والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق .
وكان يقول : لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض . ابن أبي ليلى
وحكي عن أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض : يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه . مالك
قال : ما هذا من عمل الناس ، وأرجو أن لا يكون به بأس . مالك
قال : لا تجوز الشركة بالعروض ، لأن رؤوس أموالهما مجهول ، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة . [ ص: 511 ] أبو بكر