الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الشركة بالعروض

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجلين يشتركان يخرج كل واحد منهما عرضا ويتجران في ذلك .

                                                                                                                                                                              فكره أكثر أهل العلم ذلك .

                                                                                                                                                                              وممن كره ذلك : ابن سيرين ، وسفيان الثوري ، ويحيى بن أبي كثير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وكان ابن أبي ليلى يقول : لا بأس بالشركة والمضاربة بالعروض .

                                                                                                                                                                              وحكي عن مالك أنه قال في الرجلين يشتركان في العروض : يقوم كل واحد منهما متاعه بنصف متاع صاحبه .

                                                                                                                                                                              قال مالك : ما هذا من عمل الناس ، وأرجو أن لا يكون به بأس .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا تجوز الشركة بالعروض ، لأن رؤوس أموالهما مجهول ، وغير جائز عقد الشركة على مجهول لا يعلمان رأس مال كل واحد منهما عند عقد الشركة . [ ص: 511 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية