شركة المفاوضة
واختلفوا في شركة المفاوضة .
فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .
وقال الشافعي : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه .
قال أبو بكر : وكذلك نقول . [ ص: 512 ]
وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا : سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وابن أبي ليلى .
وكان النعمان ويعقوب يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال الثوري .


