شركة المفاوضة
واختلفوا في . شركة المفاوضة
فقالت طائفة : شركة المفاوضة باطلة لا تجوز . كذلك قال ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . وأبو ثور
وقال : لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ، إن زعم أن المفاوضة أن يكونا شريكين في كل ما أفادا بوجه من الوجوه فالشركة فيه فاسدة ، ولا أعرف القمار إلا في هذا أو أقل منه . الشافعي
قال : وكذلك نقول . [ ص: 512 ] أبو بكر
وأجازت طائفة شركة المفاوضة . وممن رأى ذلك جائزا : ، سفيان الثوري ، والأوزاعي وأصحاب الرأي ، . وابن أبي ليلى
وكان النعمان ويعقوب يقولان : لا تكون شركة مفاوضة حتى يكون رؤوس أموالهما سواء . وكذلك قال . الثوري