شركة الأبدان
واختلفوا في . فقالت طائفة : لا تجوز شركة الأبدان ، فإن فعل كانت فاسدة . كذلك قال شركة الأبدان . وهو مذهب أبو ثور . الشافعي
وأجازت طائفة شركة الأبدان . وممن أجاز ذلك : ، واحتج بأن أحمد بن حنبل سعدا اشتركا يوم بدر . وابن مسعود
وقال أصحاب الرأي : وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف ، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز ، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما . قالوا : ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين ، لأنهما اشتركا على ذلك . وسئل عن شركة الصباغين قال : إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا . سفيان الثوري
قال : لا تجوز شركة الأبدان . [ ص: 513 ] أبو بكر