الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              شركة الأبدان

                                                                                                                                                                              واختلفوا في شركة الأبدان . فقالت طائفة : لا تجوز شركة الأبدان ، فإن فعل كانت فاسدة . كذلك قال أبو ثور . وهو مذهب الشافعي .

                                                                                                                                                                              وأجازت طائفة شركة الأبدان . وممن أجاز ذلك : أحمد بن حنبل ، واحتج بأن سعدا وابن مسعود اشتركا يوم بدر .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : وإذا اشترك الرجلان في عمل بأبدانهما مختلف ، يعمل أحدهما القصارة والآخر الحياكة فذلك جائز ، فما كسب أحدهما من شيء فهو بينهما . قالوا : ولو مرض أحدهما أو غاب أو لم يعمل من غير علة كان ما اكتسب الذي عمل بينهما نصفين ، لأنهما اشتركا على ذلك . وسئل سفيان الثوري عن شركة الصباغين قال : إذا تقبلا العمل زمانا فما أرى به بأسا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا تجوز شركة الأبدان . [ ص: 513 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية