الدين بين الشركاء
واختلفوا في فيقتسمون الغرماء ثم يتوى بعض المال . الدين بين الشركاء
فقالت طائفة : يرجع الذي توى ماله على الذي لم يتو ماله فيحاصه .
روي هذا القول عن ، النخعي ، وهذا مذهب ومحمد بن سيرين أن يرجع على صاحبه ، في الشريكين إذا اقتسما غرما . أحمد بن حنبل
وقالت طائفة : ذلك جائز إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه . كذلك قال الحسن ، ، وقال وإسحاق بن راهويه : كل ما اقتسما على التخارج فهو جائز . إسحاق
8343 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن أبي الزبير ، أنه قال : ابن عباس . [ ص: 517 ] لا بأس أن (يتخارج أهل الميراث من الدين) فيتخارج بعضهم من بعض
[ ص: 518 ] [ ص: 519 ]