كتاب الرهن
ذكر إباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن على الراهن
قال الله عز وجل : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) الآية .
8344 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ روح ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا هشام بن حسان عكرمة ، عن قال : ابن عباس . توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي ودرعه رهن بثلاثين صاعا من شعير كان أخذه لأهله من يهودي
8345 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا ، قال : حدثنا وهب بن جرير هشام ، عن ، قتادة أنس ، أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ، قال : ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي فأخذ [منه ] شعيرا لأهله . [ ص: 520 ] عن
قال : أبو بكر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه فالرهن جائز بكتاب الله في السفر ، وهو جائز في الحضر بالسنة بالمدينة وهو حاضر غير مسافر .
وممن قال بظاهر هذا الحديث : ، سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي وعبيد الله بن الحسن ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي ، ولا نعلم أحدا خالف ذلك في القديم والحديث إلا مجاهد فإنه ذكر أن ليس الرهن إلا في السفر .
8346 - حدثنا زكريا ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي عمر سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله : ( فرهان مقبوضة ) قال : ليس الرهن إلا في السفر . [ ص: 521 ]
قال : وقد يبيح الله الشيء في كتابه بشرط ، ثم يبيح ذلك الشيء بغير ذلك الشرط على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، أبو بكر ، وبه قال عامة العلماء . فالرهن جائز في السفر بالكتاب ، وفي الحضر بالسنة
8347 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا يعلى ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد . عائشة عن
قال : وهذا الخبر يدل على أبو بكر . إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه ويشتري منه ويبيعه
واختلفوا في الرجل يبيع للرجل الشيء على أن يرهنه من ماله شيئا قد عرفه البائع والمشتري .
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : ، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك . [في ] قول لا يكون الرهن إلا مقبوضا الشافعي وأصحاب الرأي ، وللبائع الخيار في قول في إتمام [ ص: 522 ] البيع بلا رهن أو رد البيع . وكان الشافعي يقول : آخذ الرهن إن كان قائما فأدفعه إلى المرتهن ، وذلك أن العقد قد وقع عليه ، فلما منعه كان بمنزلة البيع . أبو ثور